الدفتر العقاري في القانون الجزائري Le livret foncier
الدفتر العقاري في القانون الجزائري Le livret foncier
تعريف الدفتر العقاري:
هو سند ملكية العقارات الممسوحة يُسلَّم لمالك العقار الممسوح مباشرة بعد الترقيم النهائي للعقار ، و يحرر دفتر واحد فقط لكل عقار و هو بالنسبة للعقار كبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي ، و يجب إخطار المحافظ العقاري مباشرة عند ضياعه
يُنشأ بموجب :
المادة 18 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم 92 لسنة 1975)
* معدَّل بالمادة 56 من القانون رقم 79-09 مؤرخ في 31-12-1979 يتضمن قانون المالية لسنة 1980 (جريدة رسمية رقم 53 لسنة 1979)
* معدَّل و متمَّم بالمواد 65 ، 66 و 67 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30-12-2014 يتضمن قانون المالية لسنة 2015 (جريدة رسمية رقم 78 لسنة 2014)
* معدَّل بالمادتين 89 و 92 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27-12-2017 يتضمن قانون المالية لسنة 2018 (جريدة رسمية رقم 76 لسنة 2017)
* معدَّل و متمم بالمادتين 34 و 35 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27-12-2018 يتضمن قانون المالية لسنة 2019 (جريدة رسمية رقم 79 لسنة 2018)
المادة 18 :
يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية .
إن العقود الإرادية و الإتفاقات المشار إليها في المادة 16 أعلاه لا يمكن إشهارها إلا إذا كانت الوثائق المخصّصة بأن تكون محفوظة لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري ، مرفقة بالدفتر العقاري .
ويشير العون المكلف بمسك السجل العقاري في الدفتر العقاري إلى العقود المذكورة و يضبطه بجميع البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية .
محتوى الدفتر العقاري:
المادة 19 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12-11-1975 يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، المعدل و المتمم
المادة 19 :
تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري ، في الدفتر الذي يشكل سند ملكية .
كيفية التأشير عليه :
المواد من 45 إلى 54 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25-03-1976 يتعلق بتأسيس السجل العقاري (جريدة رسمية رقم 30 لسنة 1976)
* مستدركة مواده 55 و 83 و 113 (جريدة رسمية رقم 38 لسنة 1976)
* معدَّل و متمَّم بالمرسوم رقم 80-210 المؤرخ في 13-09-1980 يعدِّل و يتمِّم المواد 15 و 18 و 89 منه (جريدة رسمية رقم 38 لسنة 1980)
* معدَّل و متمَّم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-123 المؤرخ في 19-05-1993 يعدِّل و يتمِّم المواد من 8 إلى 17 و 62 و 89 منه (جريدة رسمية رقم 34 لسنة 1993)
المادة 45 :
إن الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة 18 من الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يكون مطابقا للنموذج المحدّد بموجب قرار من وزير المالية .
فهو مُعَد أو مؤشّر عليه بكيفية واضحة و مقروءة بالحبر الأسود الذي لا يُمْحَى و البياض يُشطّب عليه بخط و الجداول مُرَقّمـة و مُوَقّعة .
و تكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة و الأسماء الشخصية بأحرف صغيرة .
و يمنع التحشير و الكشط ، و الأغلاط أو السهو تصحّح عن طريق الإحالات .
و إن الكلمات و الأرقام المشطوب عليها و كذلك الإحالات تكون مُرقَّمة و مُسجّلة بعد التأشير الذي يعنيها و موافق عليها من قبل المحافظ .
و يُسطّر خط بالحبر بعد كل إجراء . و يوضح المحافظ تاريخ التسليم و النص الذي بمقتضاه تم هذا التسليم .
و يشهد بصحة كل إشارة أو تأشير عن طريق توقيعه و وضع خاتم المحافظة .
المادة 46 :
يسلّم الدفتر إلى المالك الذي حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة .
و كل نقل لحق الملكية ، عندما لا يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة ، يؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري الذي أودعه المالك القديم و تسليمه إلى المالك الجديد
المادة 47 :
عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على الشياع ، يُعَد دفتر واحد و يودع لدى المحافظة العقارية ، ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد عيّنوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر . و يشار على البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري.
المادة 48 :
كل تأشير يوجد على البطاقة يُنقل إلى الدفتر المُقدّم أو إلى الدفاتر الجديدة .
المادة 49 :
عندما يعد المحافظ دفترا جديدا فإنه يعمل على إتلاف الدفتر السابق و يشير إلى هذا الإتلاف على البطاقة المطابقة .
المادة 50 :
لا يتم أي إجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقاري .
غير أن المحافظ يقوم بعملية الإشهار من دون أن يطلب الدفتر إذا كان الأمر يتعلق :
1 – بأحد العقود المشار إليها في المادة 13 من الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ؛
2 – بعقد محرّر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده ؛
3 – بتسجيل إمتياز أو رهن قانوني أو قضائي .
ففي الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إن المحافظ يُبلِّغ الإشهار إلى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام يتضمن إنذارًا بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15 يوما إبتداءًا من تاريخ إشعار إستلام الرسالة الموصى عليها ، قصد ضبط الدفتر .
و لا يتم أي إجراء آخر قبل الموافقة بين السجل العقاري و الدفتر العقاري ، إلا إذا كان الأمر يتعلق بأحد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .
في حالة ما إذا بقي الإنذار بدون نتيجة و كان هناك نقل للملكية فإن المالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر آخر و يشار في البطاقة على الدفتر المُحصّل عليه .
إن الأحكام السابقة لا تتعارض مع حق الأطراف المعنيين الذين يطلبون إجراء و لهم أن يتقدموا إلى المحكمة من أجل الحصول على إيداع الدفتر بالمحافظة .
المادة 51 :
عندما يقوم المحافظ مستعملا الحق الممنوح له بموجب المادة 33 بالتصحيح التلقائي للتأشيرات المكتوبة في مجموعة البطاقات ، فإن هذا التصحيح يُبلَغ إلى المعنيين مع تقديم إنذار إلى حائز الدفتر بأن يُقدِّم هذا الدفتر من أجل ضبطه و تتم هذه التبليغات و الإنذارات بناءً على طلب المحافظ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 50 .
إذا طلب المالك تطبيقا للمادة 33 السابق ذكرها ، تصحيح التأشيرات المكتوبة على البطاقة ، فإن المحافظ لا يمكنه أن يستجيب لهذا الطلب إلا بناءًا على تقديم الدفتر ، و إذا رفض القيام بالتصحيح فيبلِّغ قراره إلى المالك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام و ذلك في أجل خمسة عشر يوما إبتداءًا من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 52 :
يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو إتلافه و بموجب طلب مكتوب و مُسبّب و بناءً على إثبات هويته ، أن يحصل على دفتر آخر و يؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر.
المادة 53 :
يشهد المحافظ عند كل طلب على الدفتر بموافقة هذا الأخير مع البطاقة أو البطاقات.
المادة 54 :
إن إعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن أن يُقرر بموجب قرار من وزير المالية . و عند الإقتضاء إن هذا القرار الذي سيحدد كيفيات الإستنساخ المسموح به ، يوضح الشروط التي بموجبها سَتُكتب التأشيرات المنصوص عليها في المادتين 45 و 53 من الدفتر .
نموذجه :
ملحق القرار المؤرخ في 27-05-1976 يتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري (ملحق الجريدة الرسمية رقم 20 لسنة 1977) .
المادة 1 :
يوضع الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار إليه أعلاه ، في مطبوع مطابق للنموذج الملحق بأصل هذا القرار
إجراءات التكفل بضياعه :
المادة 52 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25-03-1976 يتضمن تأسيس السجل العقاري
و تعليمة المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم 10635 المؤرخة في 19-10-2017
التي وضّحت كيفية التكفل بضياع الدفتر العقاري في إطار المادة 52 من المرسوم رقم 76-63 بإصدار مطبوع خاص يُملا من طرف المعني في المحافظة العقارية.
للأمانة العلمية: منقول من صفحة جمال بوشارب
Suivez Nous sur: Facebook, Twitter, Pintesrest